حقيقة التصوير الفوتوغرافي ووجه الاختلاف بينه وبين التصوير المنهي عنه شرعًا

تاريخ الفتوى: 13 سبتمبر 2021 م
رقم الفتوى: 8035
التصنيف: شبهات
حقيقة التصوير الفوتوغرافي ووجه الاختلاف بينه وبين التصوير المنهي عنه شرعًا

هل التصوير الفوتوغرافي يأخذ حكم التصوير الذي ورد النهي عنه شرعًا؟

المحتويات

 

حقيقة التصوير الفوترغرافي

التصوير الفوتوغرافي مصطلح مشتق من اللغة اللاتينية اليونانية مكون من شقين: الشق الأول: كلمة: (photo) وتعني: الضوء، والشق الثاني: كلمة: (Graphic)، وتعني الرسم أو الكتابة، فكلمة (Photographic) تعني بالعربية: الرسم بالضوء.

وحقيقته: أن يستخدم الـمُصَوِّر آلة -عدسة- مُصَمَّمة بطريقة تسمح بعكس المشهد الذي أمامها في وَسَطٍ يمكنه الاحتفاظ به؛ وذلك بواسطة تأثيرات ضوئية، ثم يمكنها بعد ذلك الاحتفاظ بذلك الانعكاس بداخلها؛ وهو ما يطلق عليه الصورة الفوتوغرافية.

وقد توصَّل العلماء لفكرة العدسات الناقلة للصورة من خلال دراستهم للعين البشرية، فآلة التصوير تشبه عمل العين في انعكاس الأجسام التي في حيز الضوء بداخلها، غير أن الآلة تعمل على تسجيلها على ذاكرتها حتى يمكن رؤيتها مرة أخرى.

قال العلامة الحسن بن الهيثم في كتابه "المناظر" (ص: 137، ط. التراث العربي): [قد تبيَّن فيما تقدم أن كلَّ جسم مضيء بأي ضوء كان، فإنَّ الضوء الذي فيه يصدر منه ضوء إلى كل جهة تقابله، فإذا قابل البَصَرُ مُبْصَرًا من المبصَرات وكان المبصَرُ مضيئًا بأي ضوء كان، فإنَّ الضوء الذي في المُبْصَر يرد منه ضوء إلى سطح البَصَرِ، وقد تبين أيضًا أن من خاصة الضوء أن يؤثر في البصر وأن من طبيعة البصر أن ينفعل بالضوء] اهـ.

ويقول العلامة بخيت المطيعي في "الجواب الشافي" (ص: 20، ط. المطبعة الخيرية): [إن أخذ الصور بالآلة المذكورة على ما قد علمناه من الثقات في ذلك، أنه عبارة عن حبس الظل بطريقة مخصوصة معلومة لأربابها، ومن المعلوم في كيفية حدوث الظل أن كل جسم كثيف إذا قابل جرمًا منيرًا حدث للجِرْم الكثيف ظلٌّ في الجهة القابلة للجِرْم المنير] اهـ.

وجه الاختلاف بين التصوير الفوتوغرافي والتصوير المنهي عنه شرعًا

إنما أُطْلِقَ اسم التصوير على التقاط الأشكال الفوتوغرافية مجازًا؛ تشبيهًا له بالتصوير اللغوي؛ فإن التصوير في أصل الوضع اللغوي هو مصدر "صوَّر"؛ أي: "جعل له صورة مجسَّمة"؛ كما في "المعجم الوسيط"، "والتصاوير: التماثيل"؛ كما في "الصحاح" للجوهري.

ولذلك فالتصوير الفوتوغرافي يختلف عن التصوير الذي ورد النهيُ الشرعيُّ عنه؛ إذ إنه يغايره في حقيقته ويباينه في علة تحريمه.

فأمَّا كونه مغايرًا له في الحقيقة؛ فالتصوير الفوتوغرافي: انحباس ظل، والتصوير الذي ورد النهي عنه: هو التمثيل أو ما جُعِل على نظير مثال سابق قابل للأبعاد الثلاثة، يقال: مثلت الشيء؛ أي: جعلت له مثالًا أو تمثالًا.

قال العلامة ابن منظور في "لسان العرب" (11/ 613، ط. دار صادر): [والتِّمْثالُ: الصُّورةُ، والجمع: التَّماثيل، ومَثَّل له الشيءَ: صوَّره حتى كأَنه ينظر إِليه] اهـ.

وقد تقرَّر في قواعد الفقه في مثل هذه الحالة أن "العبرة في الأحكام للمعاني لا للألفاظ والمباني"، فإذا تغير المعنى تغير الحكم؛ وإن تشابهت الألفاظ والمسميات. قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (12/ 201، ط. دار المعرفة): [والعبرة للمعنى دون الألفاظ] اهـ.

وأما كونه مباينًا له في علة التحريم: فقد حرم الشرع الشريف التصوير؛ لما ارتبط به في الجاهلية من العبادة والتقديس، أو مضاهاة خلق الله تعالى تحدّيًا وكبرًا.

قال الإمام ابن العربي المالكي في "أحكام القرآن" (4/ 9، ط. دار الكتب العلمية): [والذي أوجب النهي عنه في شرعنا -والله أعلم-: ما كانت العرب عليه من عبادة الأوثان والأصنام، فكانوا يُصَوِّرون ويعبدون، فقطع الله الذريعة وحمى الباب] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "شرح مسلم" (14/ 91، ط. دار إحياء التراث العربي): [وأما رواية: «أشدُّ عذابًا» فقيل: هي محمولة على من فعل الصورة لتُعْبَدَ، وهو صانع الأصنام ونحوها فهذا كافر، وهو أشد عذابًا، وقيل: هي فيمن قصد المعنى الذي في الحديث من مضاهاة خلق الله تعالى واعتقد ذلك] اهـ.

فإذا زالت علة التحريم -وهي العبادة أو المضاهاة- زال التحريم وجاز اتخاذها واستعمالها؛ لما هو مقرر أنَّ الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، ويشهد لذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن توضعَ الصورة في البيت في موضع يشغله عن الصلاة، ثم أباحها للمصلحة إذا زالت هذه العلل عنها؛ فروى الإمام مسلم في "صحيحه" عن عائشة رضي الله عنها، أنه كان لها ثوب فيه تصاوير، ممدود إلى سهوة، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي إليه فقال: «أَخِّرِيهِ عَنِّي»، قالت: "فأخَّرته فجعلته وسائد".

وعنها رضي الله عنها، قالت: "قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سفر وقد اشتريت نمطًا فيه صورة، فسترته على سهوة بيتي، فلما دخل كَرِه ما صنعت وقال: «أَتَسْتُرِينَ الْجُدُرَ يَا عَائِشَةُ؟» فطرحته فقطعته مرفقتين، فقد رأيته متكئًا على إحداهما وفيها صورة" أخرجه الإمام أحمد في "المسند".

قال العلامة بدر الدين العيني في "عمدة القاري" (22/ 73، ط. دار إحياء التراث العربي): [فهذا يدلّ على أنه استعمل ما عملت منها، وهما المرفقتان] اهـ.

الخلاصة

على ذلك: فالتصوير الفوتوغرافي ليس هو التصوير المنهيَّ عنه في الحقيقة، وليست فيه علةُ التحريم التي ورد النهي عن التصوير لأجلها، فإذا خلا من كشف العورات أو اختراق الخصوصيات فلا مانع منه شرعًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: ورد في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهي عن العتيرة في قوله: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ»، وقد سمعت أن الذبح في شهر رجب مستحب. فما التوجيه الشرعي لهذا النهي؟ وكيف نفهم الحديث؟


ما مدى صحة الحديث الوارد في صلاة التسابيح؟ وما حكمها؟ حيث يدَّعي بعض الناس أنها بدعة وضلالة، وأن حديثها مكذوب وموضوع.


يقول السائل: إذا رأى شخصٌ منامًا فيه إشارة إلى فعلٍ معين؛ فهل يجوز له أن يعتبر هذا المنام حجة شرعًا من أجل العمل به وفعل ما رآه؟


ما الرد على دعوى الخطأ في توقيت صلاة الفجر في الديار المصرية. حيث أحضر بعض المصلين في المسجد كتابًا به بعض الآراء الشاذة التي تقول بأنَّ صلاة الفجر لا تجوز بعد الأذان مباشرة، ولا بدَّ من الانتظار لمدة 25 دقيقة؛ حتى تجوز الصلاة وإلا كانت باطلة، على خلاف ما تعلمناه منكم بصحة الصلاة بعد الأذان مباشرة؛ وحيث إنّ هذا الأمر أثار فتنة بين المصلين بالمسجد، فما مدى صحة هذا الكلام؟ ولسيادتكم جزيل الشكر.


ما حكم ترك الفقيه والمفتي للمستفتي حرية اختيار أحد الأقوال في المسألة المختلف فيها؟ حيث حدث نقاش بيني وبين أحد أصدقائي حول مسألة فقهية معينة، فاستفتيت أحد المفتين المتخصصين عن حكمها الشرعي، فأجابني، فلما أخبرت صديقي بالجواب، قال لي: إن المسألة خلافية بين الفقهاء، وإنه قد سمع أحد العلماء يقول: "إنه ينبغي للفقيه والمفتي أن يترك للمستفتي حرية اختيار أحد الأقوال في المسألة"؛ فهل هذا صحيح؟ وما التصرف إذا تعدد جواب المفتين، هل للمستفتي الاختيار منها أو ماذا؟


ما حكم الشرع في قيام ليلة العيدين؟ حيث ظهرت بعض الفتاوى التي تدَّعي أن تخصيص ليلة العيد بالقيام يُعَدُّ من البدعة المنهي عنها شرعًا.